الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 14 - باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟ ( 14580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأحول ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) . أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا ( 4 ) .
--> ( 5 ) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج . ( 6 ) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا أوصى به ، وفى الأبواب 40 ، 41 ، 42 من أبواب الوصايا . الباب 14 فيه حديث واحد - 1 التهذيب 5 : 417 / 1449 . ( 1 ) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب . ( 2 ) الكافي 4 : 309 / 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 462 / 1609 . ( 4 ) راجع المعتبر 2 : 770 .